مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٥٤٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ، لَا يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ»
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٥٤٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ، لَا يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ (١) الْبُيُوتِ" (٢)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٧٨٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ لاَ يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٥٤٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ -، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ، لَا يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ
(١) الْبُيُوتِ (٢).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.