حَلْقَةَ الذَّهَبِ ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا ، وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّمَائِمَ وَعَزْلَ الْمَاءِ ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُ.
حَلْقَةَ الذَّهَبِ ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا ، وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّمَائِمَ وَعَزْلَ الْمَاءِ ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُ.
٤١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي رُكَيْنٌ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ حَسَّانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرًا: الصُّفْرَةَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَخَاتَمَ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةَ الذَّهَبِ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّمَائِمَ وَعَزْلَ الْمَاءِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُ" (١)
٤٢٦٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي رُكَيْنٌ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَكْرَهُ عَشْرًا الصُّفْرَةَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الإِزَارِ وَخَاتَمَ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ حَلْقَةَ الذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالتَّمَائِمَ وَعَزْلَ الْمَاءِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُ.
الذهب، والضرب بالكعَاب، والتبرج بالزينة في غير محلها، والرُّقَى إلا بالمعوِّذات، والتمائم، وعزلَ الماء، وإفساد الصبيّ من غير أن يحرَّمَه.
٤١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي رُكَيْنٌ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرًا: الصُّفْرَةَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَخَاتَمَ الذَّهَبِ، - أَوْ قَالَ: حَلْقَةَ الذَّهَبِ - وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَالتَّمَائِمَ، وَعَزْلَ الْمَاءِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُ (١).
كان يكره عَشراً: الصُّفْرة، وتغيير الشَّيب، وجرّ الإزار، وخاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، والضرب بالكعَاب، والتبرج بالزينة في غير محلها، والرُّقَى إلا بالمعوِّذات، والتمائم، وعزلَ الماء، وإفساد الصبيّ من غير أن يحرَّمَه.
4264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنِي رُكَيْنٌ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَكْرَهُ عَشْرًا : الصُّفْرَةَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وَجَرَّ الْإِزَارِ ، وَخَاتَمَ الذَّهَبِ ( أَوْ قَالَ : حَلْقَةَ الذَّهَبِ ) وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَالتَّمَائِمَ ، وَعَزْلَ الْمَاءِ ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُ .