مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٢٣٥- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ أشْيَاءَ ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلاَ نَعْمَةَ عَيْنٍ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ : مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ . وَسَأَلَهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَأَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلاَمِ الَّذِي قَتَلَهُ . وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ : هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عفان بن مسلم بن عبد الله عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه عن ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه ٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ أشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ. وَسَأَلَهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا» ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ. وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ: هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا - [١٠٦] - الْبَأْسَ؟ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عفان بن مسلم بن عبد الله عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه عن ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه ٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ أشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ. وَسَأَلَهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟، فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا" ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ. وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ: هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن عفان بن مسلم بن عبد الله عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه عن ابن عباس والله لولا أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ٢٢٧١- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللهِ لَوْلاَ (١) أَرُدُّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ هُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ وَسَأَلَهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلاَمِ الَّذِي قَتَلَهُ وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَانِ (٢) مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ. كتب ، رسالة (٢٢٣٥) .
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عباس: والله لولا أنْ أَرُدَّه عن شرٍّ يقع فيه ما كتبتُ إليه ولا نعْمَةَ عَيْنٍ، قال:
فِكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل، منْ هم؟، وإنَّا كنَّا نُرى قَرابةَ رسول الله هم، فأبى ذلكَ علينا قومُنا، وسأله عن اليتيم متى ينقضيي يُتْمه؟، وإنَّه إذا بلغ النكاحَ/ وأُونسَ منه رُشْدٌ دُفِعَ إليه مالُه وقد انقضَى يُتْمُه، وسأله: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يقتل من صبيان المشركين أحداً؟، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلْ منهم أحداً، وأنَت فلا تقتلْ، إلا أن تكون تَعْلمُ ما عَلِم الخَضر من الغلامِ الذي قتله!، وسأله عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلَوم، إذا حضروا البأس؟، وإنه لم يكن لهم سهم معلوم، إلاَّ أن يُحْذَيَا من غَنَائم المسلمين.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عفان بن مسلم بن عبد الله عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه عن ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شر يقع فيه، ما كتبت إليه ولا نعمة عين ٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ أشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ ﷿: مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.
وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ.
وَسَأَلَهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ.
وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ: هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لم يقتلْ منهم أحداً، وأنَت فلا تقتلْ، إلا أن تكون تَعْلمُ ما عَلِم الخَضر من الغلامِ الذي قتله!، وسأله عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلَوم، إذا حضروا البأس؟، وإنه لم يكن لهم سهم معلوم، إلَاّ أن يُحْذَيَا من غَنَائم المسلمين.
مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
2271 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ :
كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللهِ لَوْلَا أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ ! قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا . وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَأَنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ . وَسَأَلَهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ . وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ .
كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : أن .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store