١٠٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يُرْفَعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلاَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِكِتَابِي مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اكْتُبْ يَا يَزِيدُ ، أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُمَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ ، وَيَصِيرُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانِ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلاَمِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ. وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ.