معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر بن قتادة عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان عن كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان، وطلاق المذجنون
١٤٨١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «§كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ النَّشْوَانِ، وَطَلَاقُ الْمَذجْنُونِ» - [٧٧] -.