المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
المقدام عن خالد بن نزار أبو يزيد الأيلي عن محمد بن صالح التمار عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عَتَّابُ بن أَسِيد
٩٠١٩ - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ أَبُو يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي §زَكَاةِ الْكُرُومِ: «إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهَا زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ