المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الفضل السقطي عن داود بن عمرو الضبي عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن Musa bin 'Uqba عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٥٢١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.