مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر العدوي
٣٧٢٩٢- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ. - وذُكِرَ أنَّ أبَا حَنِيفَةَ قَالَ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَكْثَرُ. (١٤/١٧٦) .