مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٦ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مسنده
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

5004 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " رَجُلٌ [أَوِ امْرَأَةٌ] .

ما بين المعقوفين في طبعة مؤسسة الرسالة : وامرأة .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
6 links, never merges
بنحوه