٥٩٨٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.