٣٢٠٤٨- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَة مَنْ قُتِلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا ، أَوْ وَالِدًا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، لأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا. (١١/٣٥٩) .