مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Shababa bin Sawar عن Wrqa'a bin 'Umar عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان عن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع
١٩٥٦٥- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ , ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ , ثُمَّ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ , فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ , فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ , ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ : {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا. (٥/٢٦١) .