سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن أيوب عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي المهلب عن 'Uthman ibn 'Affaan عن للمرأة الربع سهم من أربعة, وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سهمان. (الإتحاف: ١٣٧٦٦) , (البشائر

٢٨٩٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَلِلأَبِ سَهْمَانِ. (الإتحاف: ١٣٧٦٦) , (البشائر: ٣٠٧٨) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.