٦٧٠- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى بنُ مُحَمدِ، هو ابنِ قَيسٍ أَبو زُكَيْرٍ، عَن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَتِ تِلْكَ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. - قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: خَالَفَهُ عِيَاضُ بنُ هِلالٍ فِي لَفْظِهِ؛