وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ مَوْصُولًا . - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ - يَعْنِي ابْنَ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ - ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : وَتَأَوَّلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مَا أَخْبَرَنَا هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .