الشريعة للآجري

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن Abu Damra, Anas bin 'Ayyad عن أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر

٢٠٦٧ - وَأَنْبَأَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ فِيِّهِ إِلَى أُذُنَيَّ مَا تَقُولُ فِي الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدْرُ؟ . قُلْتُ: §أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ذَلِكَ الرَّأْي فِيهِمْ , وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَفَى بِهَا {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ - [٢٥٥٨] - صَالِ الْجَحِيمَ} [الصافات: ١٦٢]

الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن Abu Damra, Anas bin 'Ayyad عن أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر

٢٠٦٧ - وَأَنْبَأَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵀ مِنْ فِيِّهِ إِلَى أُذُنَيَّ مَا تَقُولُ فِي الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدْرُ؟ . قُلْتُ: أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ذَلِكَ الرَّأْي فِيهِمْ , وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَفَى بِهَا ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ ⦗٢٥٥٨⦘ صَالِ الْجَحِيمَ﴾ [الصافات: ١٦٢]

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.