سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن أيوب عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي المهلب عن 'Uthman ibn 'Affaan عن للمرأة الربع: سهم من أربعة, وللأم ثلث ما بقي: سهم, وللأب سهمان. (الإتحاف
٣٠٧٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ: سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ: سَهْمٌ, وَلِلأَبِ سَهْمَانِ. (الإتحاف: ١٣٧٦٦) .