شعب الإيمان للبيهقي - العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن Abu Ja'far al-Razi عن أحمد بن الوليد الفحام عن روح بن عبادة عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين
٦٣٢٠ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال الشيخ : الأرجوان هي المياثر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير فإن كانت من ديباج وحرير لم تحل للرجال وإن كانت من غيرهما فكأنه كره الحمرة إذا صبغ بها الثوب بعد النسج وكره المعصفر أيضا لذلك ولم يلبس القميص المكفف بالحرير وهو ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه وذلك يزيد قدر أربع أصابع التي وردت الرخصة فيها في غير الحرب وقد مضى في جبته المكففة أنه كان يلبسها في الحرب والله أعلم