مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٢٨- حَدَّثنا عَفَّانُ, قَالَ: حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلاَّ أَنِّي رَأَيْت مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لَكَانَ ثِقَةً وَلَكِنِّي سَأَلْت عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ لاَ يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٥٤٧- ٧٤٢٧- حَدَّثنا عَفَّانُ, قَالَ: حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلاَّ أَنِّي رَأَيْت مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لَكَانَ ثِقَةً وَلَكِنِّي سَأَلْت عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ لاَ يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لَكَانَ ثِقَةً، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٥٤٧ - حدثنا عفان قال: نا أبو عوانة قال: (ثنا) (¬١) إبراهيم (بن) (¬٢) محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين فقيل له فقال: لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة ولكني سألت عائشة فقالت: كان رسول اللَّه ﷺ لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر (¬٣).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لَكَانَ ثِقَةً، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.