مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سريج بن يونس عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٤٧٦٣- ٤٧٥٠- حَدَّثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ؛ فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.