السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن يحيى بن أبي طالب عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب العدوي
٢١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنبأ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: § "إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا , فَهُوَ لِمَوَالِيهِ , وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ"