السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وأما حديث ابن عون عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو عروبة عن بندار عن Muhammad bin Abi 'Adi عن ابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة عن نهى أن يتزوج الرجل
الإسناد 2:وأما حديث ابن عون عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو عروبة عن يحيى بن حكيم عن Muhammad bin Abi 'Adi عن ابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة عن نهى أن يتزوج الرجل
١٣٩٤٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَوْنٍ فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَرُوبَةَ، ثنا بُنْدَارٌ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "§نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، يَعْنِي الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا"