السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه
الإسناد 2:أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن عيسى بن ميناء عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه
١٣٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: "§لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا، وَلَا فِي غَيْرِهَا" ، وَاللهُ أَعْلَمُ