السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٧٥٩٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثنا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: § " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ" . لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ - [٢٤٧] - زَكَاةٌ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَطَعَ بِأَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَالْقَطْعُ أَوْلَى وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.