مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قالاَ: حَدَّثَنا أبو عاصم، قالَ: حَدَّثَنا ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن تشاجرا فالسلطان ولي من ولي له.
حدثنا أحمد قال:
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قالَا: حَدَّثَنا أبو عاصم، قالَ: حَدَّثَنا ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن تشاجرا فالسلطان ولي من ولي له.
حدثنا أحمد قال: