مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
الإسناد 2:أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٤٢٥٩- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نَكَحَتْ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ.