سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٧٦٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ لَهَا الْمَهْرَ كَامِلاً فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.