المستدرك علي الصحيحين للحاكم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:علي بن حمشاذ العدل عن بشر بن موسى عن 'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub عن أبيه عن أبي هريرة عن مر

٢١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَعْجَبَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ بِطَعَامٍ مَبْلُولٍ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا " وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢١٥٣ - رواه مسلم بلفظ آخر

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:علي بن حمشاذ العدل عن بشر بن موسى عن 'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub عن أبيه عن أبي هريرة عن مر

٢١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَعْجَبَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ بِطَعَامٍ مَبْلُولٍ، فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا " وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.