← الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

ص ٤٥١ · ٥٤٠ / ٩٥٠

أحدها إلى الخامس والثلاثين: ١- ترجيح الخاص على العام. ٢- والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده. ٣- والمطلق على ما ورد على سبب. ٤- والحقيقة على المجاز. ٥- والمجاز المشبه للحقيقة على غيره. ٦- والشرعية على غيرها١. ٧- والعرفية على اللغوية. ٨- والمستغني -أي عن الإضمار- على الإضمار. ٩- وما يقل فيه اللبس. ١٠- وما اتفق على وضعه لمسماه. ١١- والمومئ للعلة يعني على غير المومئ. ١٢- والمنطوق يعني على المفهوم. ١٣- ومفهوم الموافقة على المخالفة -أي مفهوم المخالفة. ١٤- والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر. ١٥- والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية. ١٦- أو من الجمع المعرف على من، وما. ١٧- أو من الكل وذلك من الجنس المعرف. ١٨- وما خطابه تكليفي على الوضعي. ١٩- وما حكمه معقول المعنى. ٢٠- وما قدم فيه ذكر العلة. ٢١- أو دل الاشتقاق على حكمه. ٢٢- والمقارن للتهديد. ٢٣- وما تهديده أشد. ٢٤- والمؤكد بالتكرار. ٢٥- والفصيح. ٢٦- وما بلغة قريش. ٢٧- وما دل على المعنى المراد بوجهين أو أكثر. ٢٨- وبغير واسطة. ٢٩- وما ذكر معه معارضه, كـ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" ٢. ٣٠- والنص يعني على غير النص. ٣١- والقول يعني على الفعل. ٣٢- وقول قارنه الفعل. ٣٣- أو تفسير الراوي. ٣٤- وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم. ٣٥- وما فيه زيادة. القسم السادس: الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه.

الحاشية

١ أي الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. ٢ رواه مسلم في صحيحه.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية