ص ٣٤٩ · ٣٤٣ / ٤٤٩
والبيهقي (٤/٢٦٥) . فهذا الحديث؛ قد ذُكِرَ عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أنه أصح شيء في بابه. حكاه الترمذي (١) ، عن أحمد، وحكاه عباس العنبري، عن ابن المديني. ذكره عن عباس: ابن خزيمة في " صحيحه "، وعنه الحاكم في " المستدرك " والبيهقي في " السنن " (٢) . ورُوي عنهما أيضاً خلاف ذلك. فروى البيهقي (٤/٢٦٧) ، عن علي بن سعيد النسوي، أنه قال: " سمعت أحمد بن حنبل، وقد سُئل: أيما حديث أصح عندك في " أفطر الحاجم والمحجوم "؟ فقال: حديث ثوبان؛ من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. فقيل لأحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديج؟ قال: ذاك تفرد به معمر ". ومثل ذلك؛ حكى عنه غير واحد، كم في " شرح العمدة " لشيخ الإسلام (١/٤١١ ـ صيام) .
(١) في " الجامع " (٣/١٣٦) . (٢) " صحيح ابن خزيمة " (٣/٢٢٧) و " المستدرك " (١/٤٢٨) و " السنن الكبرى " للبيهقي (٤/٢٦٧) .