1 · ص ١١٤ · ١٢١ / ٥٥٩
فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ». فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ» (١) أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «وَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ» (٢). فَقَالَ عُمَرُ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ» (٣). ٢ - روى مسلم عن المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ (٤)، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ (٥) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ (٦). ٣ - وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى: أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالِ: كَانَ لِلْعباسِ بَيْتٌ فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَضَاقَ المَسْجِدُ عَلَى النَّاسِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ
(١) وفي رواية " مسلم ": فقال عمر: «أَقِمْ عَلَيْهِ البَيِّنَةَ، وَإِلاَّ أَوْجَعْتُكَ». (٢) " صحيح البخاري بحاشية السندي ": ص ٨٨، جـ ٤، وأخرجه الإمام مسلم في " صحيحه ": ص ١٦٩٤، جـ ٣. كما أخرجه الإمام مالك في " الموطأ ": ص ٩٦٤ جـ ٢، وانظره مُوجَزًا في " الرسالة " للإمام الشافعي: ص ٤٣٥. (٣) " موطأ الإمام مالك ": ص ٩٦٤ جـ ٢، و" الرسالة ": ص ٤٣٥. (٤) مَلاَصٌ: هو جنين المرأة، والمعروف في اللغة إِمْلاَصُ المَرْأَةِ .. يُقَالُ أَمْلَصَتْ بِهِ إِذَا وَضَعَتْهُ قَبْلَ أَوَانِهِ. انظر هامش ص ١٣١١ جـ ٣ من " صحيح مسلم ". (٥) الغُرَّةُ بضم الغين وراء مشددة مفتوحة: العَبْدُ وَالأَمَةُ، فكأنه عَبَّرَ في الحديث عن الجسم كله، كقوله رقبة، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، وَغُرَّةُ كل شيء أوله وأكرمه. انظر هامش ص ١٣١١ جـ ٣ من " صحيح مسلم "، و" لسان العرب " مادة (غَرَرَ). (٦) " صحيح مسلم ": ص ١٣١١ جـ ٣.