2 · ص ٦١٠ · ٥٨٧ / ٩٢٥
، وَإِنْ كَثُرَ بَعْدَهُ الْعَدَدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ــ [تدريب الراوي] قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ لِحَدِيثِهِ هَذَا عِلَّةً قَادِحَةً؛ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ، رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُرْدِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ زُهَيْرٍ، فَعَمَدَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى الْإِسْنَادِ فَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلَيْنِ. وَبِهِ إِلَى الطَّبَرَانِيِّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ فَرُّوخٍ الْأَنْصَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي عَمْرُو بْنُ أَبَانِ بْنِ مُفَضَّلٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: «أَرَانِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْوُضُوءَ: أَخَذَ رَكْوَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَسَارِهِ، وَصَبَّ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدَارَ الرَّكْوَةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا لِصِمَاخِهِ؛ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ مَسَحْتَ أُذُنَيْكَ؛ فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ، لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوَجْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا غُلَامُ هَلْ رَأَيْتَ أَوْ فَهِمْتَ، أَوْ أُعِيدُ عَلَيْكَ؟ فَقُلْتُ: قَدْ كَفَانِي، قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ» . قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " الْمِيزَانِ ": [هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ] انْفَرَدَ بِهِ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَبَانٍ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ. وَالْحَدِيثُ ثُمَانِيٌّ لَنَا لَهُ عَلَى ضَعْفِهِ. [الثاني الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ] (الثَّانِي: الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ) كَالْأَعْمَشِ، وَهُشَيْمٍ، وَابْنِ