1 · ص ٤٩٣ · ٤٧٠ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنْ أَكْثَرِ الصَحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْهُمْ: أَبُو قِلَابَةَ وَأَبُو الْمَلِيحِ، وَمِنْ مِلَحِ قَوْلِهِ فِيهِ: يَعِيبُونَ عَلَيْنَا أَنْ نَكْتُبَ الْعِلْمَ وَنُدَوِّنَهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢] . قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ حَكَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ وَهُوَ: الْكِتَابَةُ وَالْمَحْوُ بَعْدَ الْحِفْظِ. (ثُمَّ أَجْمَعُوا) بَعْدَ ذَلِكَ (عَلَى جَوَازِهَا) وَزَالَ الْخِلَافُ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَوْلَا تَدْوِينُهُ فِي الْكُتُبِ لَدُرِسَ فِي الْأَعْصُرِ الْأَخِيرَةِ (وَجَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ وَالنَّهْيِ حَدِيثَانِ) ، فَحَدِيثُ النَّهْيِ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ. أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» . وَحَدِيثُ الْإِبَاحَةِ قَوْلُهُ ﷺ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،