← تيسير مصطلح الحديث

ص ١٠٩ · ١٠١ / ٢٨٤

٦- حكم المؤنَّن: أ- قال أحمد وجماعة: هو منقطع حتى يتبين اتصاله، وهذا القول غير معتمد. ب- وقال الجمهور: "أن" كـ "عن" ومطلقه محمول على الاتصال والسماع بالشروط المتقدمة. أي أن "المؤنن" كـ"المعنعن" في الحكم، وبالشروط نفسها المذكورة في نوع المعنعن.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية