2 · ص ٨٣١ · ٧٩٧ / ١٣٣٥
يُشدد في إسناده، بل فيه موافقة للأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها في إنكار أنه ﷺ كان يبول قائمًا (١). وأخرج عن أنس قال: "صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَر، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلَيٍّ فَكُلُهُمْ كَانُوا يَجْهَرُوْنَ [بِقَرَاءَةِ] (٢) بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم".
= ومسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - ١/ ٢٢٨). والبساطة: هي الموضع الذي يُرْمى فيه التراب والأوساخ. النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٣٥). (١) حيث قالت ﵂: "من حدثكم أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوُه، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا قَاعِدًا". الحديث: رواه النسائي (كتاب الطهارة - باب البول في البيت جالسًا - ١/ ٢٦)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب في النهي عن البول قائمًا - ١/ ١٧)، وقال: "حديث عائشة أحسن شئ في الباب وأصح"، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - ١/ ١١٢)، وأحمد (٦/ ١٩٢)، وأبو عوانة (١/ ١٩٨)، والحاكم (١/ ١٨١)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، والبيهقي (١/ ١٠١). قال الذهبي: "سنده صحيح". وقال الألباني: "صحيح على شرط مسلم". تهذيب السنن الكبرى (١/ ١٢٠)، وإرواء الغليل (١/ ٩٥). ونفي عائشة لا يتعارض مع إثبات حذيفة لأنها تنفي شيئًا لم تره في بيتها، وحذيفه يثبت شيئًا رآه خارج البيت، ولا شك أن أغلب أحواله في بوله ﷺ ما روته عائشة، وحديث حذيفة يدل على الجواز. شرح السيوطي على سنن النسائي (١/ ٢٦، ٢٧). (٢) وفي (م): ببسم.