← البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

1 · ص ٣٧٦ · ٣٤١ / ١٣٣٥

أحد المعتزلة- أنّ الخبر لا يصح عندهم إلَّا إن رواه أربعة" (١). وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل. وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث "خيار المجلس" (٢). وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث "نقض الوضوء بمس الذكر" (٣).

الحاشية

(١) نكت ابن حجر (٢/ ٢٤٢). (٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار - ٢/ ١٢). ومسلم (كتاب البيوع - باب الصدقة في البيع - ٣/ ١١٦٤/ رقم ٤٦). وأبو داود (كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - ٣/ ٧٣٢). والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - ٣/ ٥٣٩). والنسائي (كتاب البيوع - باب وجوب الخيار - ٧/ ٢٤٧). وابن ماجة (كتاب التجارات - باب البيعان مختلفان - ٢/ ٢٣٧). كلهم عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا. . . الحديث"، وابن ماجة من حديث سمرة. (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٦)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٥). والترمذي (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (كتاب الغسل - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ٢١٦). =

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية