3 · ص ١٢٧٥ · ١٢٤٢ / ١٣٣٥
حديث، فإنه يقبل، حتى يجب العمل به، صرَّح (١) بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته (٢) قول الشافعي (٣) (رضي اللَّه تعالى عنه) (٤): وما قلت من أنه إذا تغير (٥) طعم الماء أو (٦) ريحه أو (٧) لونه (كان نجسًا) (٨)، يروى عن النبي ﷺ (٩) من وجه لا
(١) وفي الأصل (١/ ٤٩٤): وقد صرّح. (٢) وفي (م): أمثلة. (٣) الأم (١/ ١٣)، والمدخل للبيهقي (١/ ق ١٠٢/ أ). (٤) من (م)، ومن الأصل (١/ ٤٩٤). (٥) وفي الأصل (١/ ٤٩٤): غير. (٦) وفي الأصل (١/ ٤٩٤): (و) بدل (أو). (٧) وفي الأصل (١/ ٤٩٤): (و) بدل (أو). (٨) ليست في الأصل. (٩) الحديث: "إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء، إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطْعمِه وَلَوْنِهِ". والحديث بدون الاستثناء تقدم تخريجه، أما اللفظ الثاني بالاستثناء فأخرجه: ابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها - باب الحياض - ١/ ١٧٤)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٢٣)، والدارقطني (ب ١/ ٢٨) والبيهقي (١/ ٢٦٠) كلهم من طريق رِشدين بن سعد أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وفي رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- ابن سعد، وهو: ضعيف، خلط في الحديث، كما في التقريب (ص ١٠٣). ورواه الدارقطني (١/ ٢٨) من حديث: رشدين ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان مرفوعًا. =