ص ٢٣٤ · ٢٢٨ / ٣٦٧
_ ومثاله أيضا: ما أخرجه الدارقطني (١) : قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقريء، وأبو حاتم الرازي، قالا: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس: ((ان رسول الله ﷺ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان)) . قال الدارقطني: ((خالفه (٢) شعبة)) ... ثم ساقه بسنده الى شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: ((تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا طهورها)) ... قال: ((وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب)) . وقال البيهقي بعد أن أعله بالوقف: ((وبلغني عن أبي عيسى الترمذي، عن محمد بن اسماعيل البخاري، أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ (٣)) ، وكذا أعله ابن عبد الهادي (٤) وأجاب بعض العلماء: ان الرفع زيادة ثقة، فهي مقبولة (٥) .
(١) سنن الدارقطني ١/١١٦-١١٧، وأخرجه ابن حزم في المحلى ١/٢١٢ من طريق معلى، بهذا الاسناد. (٢) يعني: عبد العزيز بن المختار. (٣) السنن الكبرى ١/١٩٢-١٩٣. (٤) تنقيح التحقيق ١/٢١٨. (٥) عمدة القارئ ٣/٨٦.