2 · ص ٨٧٦ · ٨٤٢ / ١٠٧٩
٢. وقال أبو داود: "سمعت أحمد قيل له: اختلف أيوبُ أبو العلاء وهمامٌ في حديثه: [من فاتتهُ الجمعةُ فليتصدق]. قال أحمد: همام عندي أحفظ" (¬١). حديث همام رواه أبو داود (¬٢)، والنسائي (¬٣)، والطيالسي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وابن أبي شيبة (¬٦)، وابن خزيمة (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والطبراني (¬٩)، والحاكم (¬١٠)، والبيهقي (¬١١) من طرق عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، عن النبي ﷺ قال: "من ترك جمعة في غير عُذرٍ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصفَ دينارٍ". وأما حديث أيوب أبي العلاء فرواه أبو داود أيضاً (¬١٢)، والحاكم (¬١٣)، والبيهقي (¬١٤) من طريقه، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من فاته الجمعة بغير عذر فليتصقد بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع". قال الإمام أحمد: خالفه في الحكم وقصر في الإسناد (¬١٥).
(¬١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٣٩٤ رقم ١٨٨٠، ومثله في سنن أبي داود ١/ ٦٣٩. (¬٢) السنن ١/ ٦٣٨ ح ١٠٥٣ (¬٣) السنن ٣/ ٨٩ ح ١٣٧١، وفي الكبرى ١/ ٥١٧ ح ١٦٦١. (¬٤) مسند الطيالسي ص ١٢٢ ح ٩٠١. (¬٥) المسند ٣٣/ ٢٧٨ ح ٢٠٠٨٧، ٣٣/ ٣٣٠ ح ٢٠١٥٩. (¬٦) المصنف ١/ ٤٨٠ ح ٥٥٣٥. (¬٧) صحيح ابن خزيمة ٣/ ١٧٧ ح ١٨٦١. (¬٨) الإحسان ٦/ ٢٨ ح ٢٧٨٨، ٢٧٨٩. (¬٩) المعجم الكبير ٧/ ٢٣٥ ح ٦٩٧٩. (¬١٠) المستدرك ١/ ٢٨٠. (¬١١) السنن الكبرى ٣/ ٢٤٨. (¬١٢) السنن ١/ ٦٣٩ ح ١٠٥٤. (¬١٣) المستدرك ١/ ٢٨٠. (¬١٤) السنن الكبرى ٣/ ٢٤٨. (¬١٥) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٢٥٦ رقم ٣٦٧.