1 · ص ٢٣٧ · ٢١٧ / ١٠٧٩
المبحث الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي ببدعة فيه . المطلب الأول: تعريف البدعة وأهلها . المعنى اللغوي: كل من أحدث شيئاً فقد ابتدعه، والاسم البِدْعة، والجمع البدع، ذكره في "جمهرة اللغة" (¬١). وقال الجوهري: "ابدعْتُ الشيء، اخترعته لا على مثال، والله تعالى بديع السموات والأرض. والبديع: المبتدِع، والبديع: المبتدَع … البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال" (¬٢). المعنى الشرعي: قال ابن رجب: "المراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه" (¬٣). ويقال للمنتسبين والمنسوبين إلي شيء منها أهل البدع وأهل الأهواء. قال الجرجاني: "أهل الأهواء أهل القبلة الذين لا يكون معتقدُهم معتقدَ أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطِّلة والمشبِّهة" (¬٤). وقال اليماني: "أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست من الشريعة، وهوايتهم لأمور استحسنوها فدَعَوُا الناس إلى الدُّخول فيها وهي بعيدة من الحق الأنور والشرع الأظهر" ثم ذكر أصنافهم (¬٥).
(¬١) ١/ ٢٤٥. (¬٢) الصحاح ٣/ ١١٨٣ - ١١٨٤. (¬٣) جامع العلوم والحِكم ٢/ ١١٨. (¬٤) التعريفات ص ٥٧. (¬٥) عقائد الثلاث والسبعين فرقة ١/ ١٠.