1 · ص ١٤٣ · ١٢٦ / ١٠٧٩
روى (¬١). وقال في رواية الفضل بن زياد: لا بأس به، قيل له: أهو أحب إليك أو أبو ضمرة؟ قال: لا أدري (¬٢). وقال عنه الذهبي وابن حجر: صدوق (¬٣). وضعف الإمام أحمد حديث ابن عمر مرفوعاً: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه" (¬٤) في رواية أبي طالب وقال: "هذا ليس بشيء، ليس له إسناد" (¬٥). قال ابن رجب: "يشير إلى ضعف إسناده، فإنه من رواية بقية، عن يزيد ابن عبد الله الجهني، عن هاشم الأوقص، عن نافع. وقال أحمد في رواية مهنَّا: لا أعرف يزيد بن عبد الله، ولا هاشماً الأوقص" (¬٦). فيزيد بن عبد الله الجهني من شيوخ بقية المجهولين، فضعف الحديث من أجله.
(¬١) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد رقم ٢١٠. (¬٢) المعرفة والتاريخ ٢/ ١٦٥. (¬٣) انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٨٨، وميزان الاعتدال ترجمة ٧٢٣٦، تقريب التهذيب ترجمة ٥٧٧٣. (¬٤) أخرجه أحمد ١٠/ ٢٤ ح ٥٧٣٢، وعبد بن حميد المنتخب من مسنده ص ٢٦٧ ح ٨٤٩، والبيهقي شعب الإيمان ٥/ ١٤٢ ح ٦١١٤، والخطيب تاريخ بغداد ١٤/ ٢١ من طريق بقية بن الوليد، عن يزيد بن عبد الله، عن هاشم الأوقص، عن نافع، عن ابن عمر. (¬٥) ذكره الخلال، ونقله عنه الزيلعي نصب الراية ٢/ ٣٢٥، وانظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٢١٥. (¬٦) فتح الباريخ لابن رجب الموضع نفسه.