← عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

ص ٧٣ · ٦٧ / ٣٨٨

وَالْمَرْدُودُ: إِمَّا إَنْ يَكُونَ رَدُّهُ لِسَقْطٍ مِنَ السَّنَدِ، أَوْ طَعْنٍ فِي رَاوٍ: فَمَا سَقَطَ أَوَّلُ سَنَدِهِ، تَصَرُّفًا مِنْ مُصَنِّفٍ؛ فَهُوَ الْمُعَلَّقُ. وَمَا سَقَطَ صَحَابِيُّهُ؛ فَهُوَ الْمُرْسِلُ. وَمَا سَقَطَ مِنْهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مَعَ التَّوَاليِ؛ فَهُوَ الْمُعْضَلُ. وَمَا سَقَطَ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَلَوْ فِي مَوَاضِعَ؛ فَهُوَ الْمُنْقَطِعُ. فَإِنْ خَفِيَ السُّقُوطُ بِأَنَ رَوَى عَنْ مُعَاصِرِهِ شَيئًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، بِصِيَغةٍ تَحْتَمِلُ السَّمَاعَ، وَقَدْ عُرِفَ أَنَّهُ لَقِيَهُ؛ فَهُوَ الْمُدَلَّسُ: وَإِلَّا: فَهُوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ. وَالطَّعْنُ يَكُونُ بِوَاحِدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: خَمْسَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعَدَالَةِ؛ وَهِيَ: ١ - الكَذِبُ فيِ الْحَدِيثِ النَّبوِيِّ. ٢ - وَالتُّهَمَةُ بِذَلِكَ. ٣ - وَظُهُورُ الْفِسْقِ،. ٤ - وَالْجَهْلُ بِحَالِ الرَّاوِي. ٥ - وَبِدْعَتُهُ المُكَفِّرَةُ. وَخَمْسَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالضَّبْطِ؛ وَهِيَ: ١ - فُحْشُ غَلَطِهِ. ٢ - وَكَثْرَةُ غَفْلَتِهِ.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية