← السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

ص ٥٦ · ٣٠ / ١٤٩

وَفِي قَول مُسلم حاكيا لِلْقَوْلِ الَّذِي تولى رده مَا يَقْتَضِي الإكتفاء بِمُجَرَّد اللِّقَاء حَيْثُ قَالَ فِي تضاعيف كَلَامه وَلم نجد فِي شَيْء من الرِّوَايَات أَنَّهُمَا التقيا قطّ أَو تشافها بِحَدِيث الْفَصْل فَظَاهر هَذَا الْكَلَام أَن أَحدهمَا بدل من الآخر وَأَن أَو للتقسيم لَا بِمَعْنى الْوَاو وَقد أَتَى بِهِ أَيْضا فِي أثْنَاء كَلَامه بِالْوَاو فَقَالَ وَإِن لم يَأْتِ فِي خبر قطّ أَنَّهُمَا اجْتمعَا وَلَا تشافها بِكَلَام وكرره أَيْضا بِالْوَاو فَقَالَ ثمَّ أدخلت فِيهِ الشَّرْط فَقلت حَتَّى

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية