← السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

ص ٥٥ · ٢٩ / ١٤٩

أَن يحصل الإكتفاء عِنْدهم باللقاء الْمُحَقق وَإِن لم يذكر سَماع وَأَن لَا يحصل الإكتفاء إِلَّا بِالسَّمَاعِ وَأَنه الْأَلْيَق بتحريهما وَالْأَقْرَب إِلَى صوب الصَّوَاب فَيكون مرادهما باللقاء وَالسَّمَاع معنى وَاحِدًا

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية