ص ٧٢ · ٢٢ / ١٥٩
(البُخَارِيّ) و (الصَّيْرَفِي) : ثُبُوته. (مُسلم) : والإمكان وَأنْكرهُ عَلَيْهِ. الْقَابِسِيّ: التبين. السَّمْعَانِيّ: فِي طول الصُّحْبَة. الداني: معرفَة الرِّوَايَة، وَإِلَّا فمنقطع. وَغلب الْآن فِي الْإِجَازَة.
وَالْجُمْهُور أَن: " أَن " كعن خلافًا لِأَحْمَد وَابْن شيبَة والبرديجي.