1 · ص ٣٤٥ · ٢٣٣ / ٨٣٣
١ - الأول: وَهُوَ للْمُصَنف إِن ذكر الْقَيْد الثَّانِي مُسْتَدْرك فَإِنَّهُ يُغني عَنهُ الأول، لِأَن اشْتِرَاط الْعَدَالَة يَسْتَدْعِي صدق الرَّاوِي وَعدم غفلته وَعدم تساهله عِنْد التَّحَمُّل وَالْأَدَاء. ٢ - الثَّانِي: أَن اشْتِرَاط نفي الشذوذ يُغني عَن اشْتِرَاط الضَّبْط، لِأَن الشاذ إِذا كَانَ هُوَ الْفَرد الْمُخَالف، وَكَانَ شَرط الصَّحِيح إِن سلم مِنْهُ تَنْتفِي مِنْهُ الْمُخَالفَة، فَمن كثرت مِنْهُ الْمُخَالفَة - وَهُوَ غير الضَّابِط - أولى. وَأجِيب: بِأَن (الْكَلَام) فِي مقَام التَّبْيِين فَلم يكتف بِالْإِشَارَةِ. ٣ - الثَّالِث: إِن اشْتِرَاط السَّلامَة من الشذوذ وَالْعلَّة لم يذكرهَا الْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول بل زَاده المحدثون، وَفِيه نظر على مُقْتَضى نظر الْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول.