← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ١٢٤ · ٨٦ / ٥٩٦

١ - من الشَّافِعِيَّة وَقَالَ فِي الْقطعَة الَّتِي لَهُ على البُخَارِيّ إِن ظَاهر كَلَام كثيرين من الْمُحدثين ٢ وَالْفُقَهَاء أَنه مَرْفُوع مُطلقًا قَالَ وَهُوَ قوي فَإِنَّهُ ظَاهره قلت وَإِذا قَالَ التَّابِعِيّ كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣ قَالَ الْغَزالِيّ فَلَا يدل على فعل جَمِيع الْأمة فَلَا حجَّة فِيهِ إِلَّا أَن يُصَرح بِنَقْل الْإِجْمَاع وَفِي ٤ ثُبُوت الْإِجْمَاع بِخَبَر الْوَاحِد كَلَام قلت بل هُوَ خلاف مَشْهُور وَاخْتَارَ الْغَزالِيّ أَنه لَا يثبت ٥ وَهُوَ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية