← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ٤٣ · ٧ / ٥٩٦

١ - وَكَذَا إِذا قيل هَذَا حَدِيث غير صَحِيح فَمَعْنَاه لم يَصح إِسْنَاده إِذْ قد يكون صدقا فِي نفس ٢ الْأَمر قَالَ الشَّافِعِي إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ ٣ وَسلم فَهُوَ ثَابت

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية