1 · ص ٣٨٧ · ٣٤٧ / ٥٩٦
١ - وَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله ﷺ إِن أدنى مقْعد أحدكُم فِي ٢ الْجنَّة أَن يَقُول لَهُ تمن الحَدِيث وَهَكَذَا فعل كثير من المؤلفين وَأما إِعَادَة بَعضهم الْإِسْنَاد ٣ آخر الْكتاب فَلَا يرفع هَذَا الْخلاف لكَونه لَا يَقع مُتَّصِلا بِكُل وَاحِد مِنْهَا إِلَّا أَنه يُفِيد ٤ احْتِيَاطًا وإجازة بَالِغَة فِي أَعلَى أَنْوَاعهَا
إِذا قدم الْمَتْن على الْإِسْنَاد ك ٥ قَالَ النَّبِي ﷺ كَذَا ثمَّ يَقُول أخبرنَا بِهِ فلَان عَن فلَان حَتَّى يتَّصل صَحَّ وَكَانَ ٦ مُتَّصِلا فَلَو أَرَادَ من سَمعه هَكَذَا أَن يقدم الْإِسْنَاد وَيُؤَخر الْمَتْن فجوزه بَعضهم وَيَنْبَغِي أَن ٧ يكون فِيهِ خلاف كتقديم بعض الْمَتْن على بعض بِنَاء على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
إِذا ٨ روى حَدِيثا بِإِسْنَاد ثمَّ أتبعه إِسْنَادًا قَالَ فِي آخِره مثله فَأَرَادَ السَّامع رِوَايَة الْمَتْن بِإِسْنَاد ٩ الثَّانِي فَالْأَظْهر مَنعه وَهُوَ قَول شُعْبَة وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين إِذا كَانَ الْمُحدث متحفظا ١٠ مُمَيّزا بَين الْأَلْفَاظ