1 · ص ٣٢٢ · ٢٨٢ / ٥٩٦
١ - قَالَ القَاضِي وَهُوَ صَحِيح قَالَ الشَّيْخ وَيَنْبَغِي أَن يبْنى هَذَا على أَن الْإِجَازَة فِي حكم ٢ الْإِخْبَار فَلَا تصح أَو فِي حكم الْإِذْن فَيَنْبَغِي على الْخلاف فِيمَا إِذا وَكله بِبيع عبد سيملكه ٣ وَقد اجازه بَعضهم وَالصَّحِيح بطلَان هَذِه الْإِجَازَة وَقَالَ النَّوَوِيّ أَنه الصَّوَاب وعَلى هَذَا ٤ يتَعَيَّن على من أَرَادَ أَن يروي عَن شيخ أجَاز لَهُ جَمِيع مسموعاته أَنه يبْحَث حَتَّى يعلم أَن هَذَا ٥ مِمَّا تحمله شَيْخه قبل الْإِجَازَة وَأما قَوْله أجزت لَك مَا صَحَّ وَيصِح عنْدك من مسموعاتي فَلَيْسَ ٦ من هَذَا الْقَبِيل وَقد فعله الدراقطني وَغَيره وَتجوز الرِّوَايَة بِهِ لما صَحَّ عِنْده سَمَاعه لَهُ ٧ قبل الْإِجَازَة وَيجوز ذَلِك وَإِن اقْتصر على قَوْله مَا صَحَّ عنْدك وَلم يقل وَمَا يَصح لِأَن المُرَاد ٨ أجزت لَك أَن تروي عني مَا يَصح عنْدك فَالْمُعْتَبر فِيهِ إِذا صحه ذَلِك عِنْده حَالَة الرِّوَايَة
٩ - إجَازَة الْمجَاز كأجزتك مجازاتي أَو مَا أُجِيز لي فَمَنعه بعض من لَا يعْتد بِهِ من الْمُتَأَخِّرين ١٠ وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل جَوَازه